الباب الاول — تأهيل المؤسسات
المادة 2
يعترف لكل مؤسسة بتأهيلها لعمل معين اذا كانت المراجع المقدمة من طرفها والتي تراها لجنة التأهيل والتصنيف للأشغال العمومية والبناء والاعمال التبعية كافية مناسبة للبيان المعطى عن هذا العمل ...
تعنى كلمة المراجع » مجرد الاشغال التي تنجزها المؤسسة بمساعدة موظفيها وبأدواتها وبدون وساطة مقاول ثانوي .
ان المراجع المقدمة يجب أن تتضمن على الخصوص بيان نوع ومبلغ الاشغال المنجزة ومكان وتاريخ انجازها وأسماء وعناوين المهندسين المعماريين والزبائن ، ويجب أن تكون هذه المراجع مرفقة بجميع المعلومات ذات الطابع التقني والتي من شأنها أن تسهل عمل اللجنة ، وكذا بالمعلومات المشار اليها في المادة 8 من المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والتي يتعين أن تضاف اليها الشهادات المسلمة من طرف صناديق المقاصة والمبين فيها عدد ساعات العمل المصرح بها طيلة الاثنى عشر شهرا السابقة لطلب التأهيل .
وزيادة على هذه المراجع والمعلومات ذات الطابع التقني والشهادات المبينة أعلاه ، يجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية . :
اسم المحل ( التسمية ) .
- الشكل الثانوى .
- رأس المال .
تاريخ التأسيس .
- الجنسية ، عناوين مقر الشركة والمكاتب الأخرى .
اسم المدير المسؤول 6 . رقم التقييد في السجل التجاري ، رقم الانتماء الى صندوق المقاصة للعطل المدفوع أجرتها ، :
رقم الانتماء الى صندوق التأمين الاجتماعي •