قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الاول — تأهيل المؤسسات
المادة الأولى
ان كل عمل من الاعمال الفرعية التي تمارسها مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والتي تناسب تقنية خاصة أو التي تتطلب استخدام موظفين متخصصين ، تكون موضوعا لبيان خاص يختلف أحيانا حسب ما اذا كان العمل مزاولا بصفة عادية ودائمة أو بصفة تبعية ...