الباب الخامس — مراجعات التأهيل الدورية - المؤسسات الجديدة - العقوبات
المادة 17
يكلف الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 - الامين خان 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 نموذج شهادة التوصيف والتصنيف ) الوجه T 2 وزارة الاشغال العمومية والبناء a لجنة توصيف الاشغال العمومية والبناء والاعمال 19 الاضافية بطاقة سلمت في شهادة ( صالحة لعام واحد ) التوصيف المهني عن وزير الاشغال العمومية والبناء المؤسسة : ...... الكاتب العام الشكل القانوني : 0000000000 تمديد الصلاحية يتحتم على المقاول أن يقدم الى اللجنة شهادة التوصيف والتصنيف الخاصة به كل سنة او في حالة تغيير اعماله • مراجعات التصنيف السنوية 1 ............ 0001 ........ 00000.1 0002 ..... ...... 0000000003 04 4 04 رئيس لجنة توصيف وتصنيف ... 50 ه رأس المال :...... الاشغال العمومية والبناء والاعمال تاريخ التأسيس : ...... الاضافية .
الجنسية : ......
المركز الرئيسي .......
المكاتب الاخرى : امضاء اختم المدير المسؤول : ........
رقم التقييد أو الانتماء .
في صندوق المقاصة .......
- في السجل التجارى : 000000 في صندوق التأمين الاجتماعي :
امضاء صاحب الشهادة رم دفات من حجم در 12ر 8 من لون الصوف الطبيعي (بيج) 0006 06 6 ....... 2 02 3 3 00006 4 004 04 .. ه 05 6 006 06 ....... .1 2 2 .2 3 003 004 04 4 ... 6 6 نموذج ( شهادة التوصيف والتصنيف ) الظهر T 2 التوصيف 3 4 تشهد لجنة توصيف وتصنيف مراجعة التوصيفات الاشغال العمومية والبناء والاعمال بعد ثلاثة اعوام الإضافية ان صاحب الشهادة قد ترتب المؤسسات في ستة سبق له ان انجز بوسائله الخاصة 1 السنوى المتوسط لموظفيها وبمساعدة مستخدميه الخاصين الاعمال الاساسية ساعة في السنة ) .
والدائمين اصناف الاشغال المضمنة في قائمة الاعمال التي كانت موضوعا للقرار المؤرخ في 1 أبريل الاعمال الاخرى سنة 1968 من وزير الاشغال العمومية العدد من والبناء والمنشور فى الجريدة الرسمية السنوى صفر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2 المتوسط الى الشعبية في العدد 46 والمؤرخ في 7 الاعمال الاساسية | للموظفين يونيو سنة 1968 الاعمال الاخرى الاصناف ★ الاعمال الاساسية 3 1 الاعمال الاساسية الاعمال الأخرى الاعمال الاخرى ................
الترتيب حسب عدد موظفي المؤسسة اصناف ( من نجمة واحدة الى ستة نجوم ) حسب العدد ( المستخدمين والموظفين المفروض انهم يشتغلون 2000 من من من من 6 21 6 اه 101 أكثر الى الى الى الى من 20 50 100 300 300 ★★★ ★★ *** ** ** ★★ ★★★ 2 3 0 6 تصنيف صاحب الشهادة أي : توصيفات على وجه الاجمال اذا لم يطرأ أي تغير ملاحظة عامة : لاجل تقدير أهمية كل مؤسسة يجب الاخذ بعين الاعتبار للتوصيفات فيكتب ما يلي : بدون فان مؤسستين لهما نفس تغيير . تابعتان لهيئة اعمال مختلفة عدد الموظفين وبالتالي نفس عدد النجوم غير انهما لا تكون لهما حتما نفس الاهمية النسبية ...
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وزارة التجارة