الباب الخامس — مراجعات التأهيل الدورية - المؤسسات الجديدة - العقوبات
المادة 16
ان كل مؤسسة ترتكب مخالفات أو عيوبا صناعية خطيرة ومتكررة في انجاز الاشغال الموكلة اليها يمكن أن تعاقب على حسب خطورة الاعمال المرتكبة باحدى العقوبات المنصوص عليها بعده :
- ب الانذار ،
- سحب شهادة التأهيل والتصنيف تتراوح من ستة أشهر الى ثلاث سنوات يمكن أن تتخذ نفس العقوبات ضد كل مؤسسة :
أ ثبت عليها أنها غيرت أو حاولت تغيير الاشارات الواردة في شهادة تأهيلها وتصنيفها :
ب - كل مؤسسة تأخرت في ظروف غير مقبولة عن اتمام أشغال كانت تشارك في انجازها فأثبتت بذلك عدم كفاية في الوسائل أو التنظيم ..
لا يمكن اتخاذ العقوبات الا بعد أن تكون اللجنة قد دعت (بواسطة رسالة موسى عليها مع الاشعار بالاستلام واستمعت الى المسير المسؤول ، فان لم يحضر هذا الاخير مرة أولى فيدعى من جديد للحضور ، وفى حالة تخلف متكرر من طرفه ، يجوز للجنة عندئذ أن تتخذ مقررها دون الاستماع اليه ..