قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الخامس — مراجعات التأهيل الدورية - المؤسسات الجديدة - العقوبات
المادة 15
تسلم شهادات التأهيل والتصنيف الى من يهمهم الامر، ثم تمدد من سنة الى سنة مقابل دفع طابع جبائي من فئة خمسين دينارا ، وذلك مهما كان تأهيل وتصنيف المؤسسة ..