الباب الخامس — مراجعات التأهيل الدورية - المؤسسات الجديدة - العقوبات
المادة 14
ان المراجعات الدورية للتأهيل المعترف به للمؤسسة تتم كل ثلاثة أعوام وبهذه المناسبة تتأكد اللجنة بأن الشهادات المسلمة سابقا لا تزال مطابقة لحالة المستفيد الحقيقية ..
للجمهورية الجزائرية 1117 ان وضع ختم اللجنة وبيان تاريخ المراجعة على الشهادة ( في المربع المخصص لهذه الغاية ( يثبتان مراعاة التعليمات أعلام ...
يتحتم على كل مؤسسة تنهى مزاولة أعمالها تماما أو يصبح عملها غير مناسب للشهادة المسلمة لها ، أن ترجع هذه الاخيرة الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ) تأهيل وتصنيف مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ) وذلك بواسطة اللجنة الفرعية التي يعنيها الامر ويكون الامر كذلك بالنسبة للمؤسسات الموجودة في حالة افلاس أو تسوية قضائية والمؤسسات التي انتقل متجرها الى مالك آخر .
تقدر اللجنة الشروط التي يمكن أن تسلم ضمنها شهادة جديدة الى المؤسسة وذلك اذا كان الامر يتعلق بتغيير النشاط أو المالك ..