الباب الرابع — شهادة التأهيل والتصنيف النشر
المادة 13
ينشر دوريا دليل للمؤسسات المؤهلة وتقوم بهذا النشر وزارة الاشغال العمومية والبناء ( لجنة التأهيل والتصنيف للاشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ) ...
لا يمكن نشر أية افادة ذات طابع سرى في هذا الدليل ، وذلك فيما عدا المعلومات العامة والمتعلقة بالمؤسسات والاشارات الخاصة بالتوصيف والتصنيف الواردين في الشهادات المسلمة الى المعنيين بالامر .
يتحتم على جميع أعضاء اللجنة وعلى الموظفين التابعين المصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء الذين سبق لهم أن اطلعوا على الملفات ، أن يكتموا السر المهنى يوزع الدليل على مجموع المصالح التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ويجوز أن يوجه الى الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ، بناء على طلبها و تنشر في الدليل كذلك جميع التعديلات المدخلة عليه والمقررة من طرف اللجنة .....