قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الرابع — شهادة التأهيل والتصنيف النشر
المادة 12
يجوز أن تسلم الى المقاولين المؤهلين ، بناء على طلبهم ، نسخ طبق الاصل معتمدة من شهادتهم ، ويمكن أن تشتمل هذه النسخ على نسخ مصورة يضعها المعنى بالامر ويوضع عليها عندئذ ختم اللجنة .
يجوز أيضا للمؤسسات التي لها فروع أو وكالات أو مؤسسات دائمة أن تنال خلاصات مناسبة للأعمال الأخرى التي تمارسها في كل حالة خاصة ...