قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الرابع — شهادة التأهيل والتصنيف النشر
المادة 10
تسلم الى كل مؤسسة مؤهلة ومصنفة من طرف لجنة التأهيل والتصنيف للأشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ، شهادة تأهيل وتصنيف مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار وتبين فيها الاعمال المعترف لها بتأهيلها والصنف الذي رتبت فيه ..