قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث معهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 089 1982 يتضمن انشاء مركز للبحث والاعلام الوثائقي في العلوم الاجتماعية والانسانية بجامعة وهران . 991
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا معهد للهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1976 والمتضمن انشاء معهدين بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق أول أبريل سنة 1982 • عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 75-27
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.