المادة الأولى
يفوض الى السيد صالح بن الشيخ الفقون نائب مدير ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وذلك في حدود اختصاصاته ومهامه على :
1 - كل الوثائق المتعلقة بتهيئة وعقد وتنفيذ وتنظيم الصفقات قصد حصول ادارة املاك الدولة على السيارات والآليات والتوريدات اللازمة لتسيير هذه المعدات عند ما الكون هذه الاخيرة مخصصة الى مصالح الدولة العمومية ..
السادس 2010-10100100101010101] 1 V 2 أذونات التعهد بالمصاريف على اعتمادات الحساب الخصوصي للخزينة رقم 4.. - 301 وعلى الاعتمادات المفتوحة في ميزانية التجهيز بعنوان الباب 11-86 :
البنايات المالية