قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة. 29
المادة 3
يلغى القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.