المادة 2
تحدد تشكيلة كل لجنة من اللجان الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الأتي:
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المهندسون المهندسون المعماريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات 02 02 02 02 المساعدون الإداريون التقنيون كتاب المديرية المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون.
الأعوان الإداريون أعوان المكتب الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف 02 02 02 02 العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني، الحجاب.
مفتشو السياحة، 02 02 02 02 مراقبو السياحة.