المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة السياحة ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك المذكورة أدناه :
1 - المتصرفون :
المهندسون، المهندسون المعماريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون - أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون التقنيون، كتاب المديرية المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون.
2 - الأعوان الإداريون :
أعوان المكتب الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني، الحجاب.
3 - مفتشو السياحة :
مراقبو السياحة.