قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1437 الموافق 30 يول يو سنة 2016، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4 / .2 C3 - المسماة "التقنين الحراري للبنايات"
المادة 3
تلغى أحكام كل من القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية الم تعل قة بتنظيم العزل الحراري في عمارات السكن
- قواعد حساب الضياع الحراري والقرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب مولّدات الحرارة للبنايات - الإصدار الثاني (تكييف الهواء).