قرار · ج.ر عدد 94 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف ، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية

الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.