قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف ، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — كيفيات معالجة طلب ملف اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال
المادة 5
عندما يعتبر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية مقبولا ، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالتحقق وتقييم هذا الملف.
في حالة معاينة تحفظات، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، قصد استكمال ملفه.
يتعين على المؤسسة الصيدلانية الطالبة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.