الفصل الأول — عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال
المادة 3
يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن :
- استمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية،
- نسخة من السجل التجاري عقد الملكية أو عقد الإيجار
- قائمة المخابر الممثلة عقد تقني بين المؤسسة الصيدلانية والمخابر الممثلة،
- الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية،
- مخطط التوظيف التقديري حسب الأصناف نسخة من بطاقة التعريف للمسيّر أو المدير العام وشهادته كصيدلي أو شهادة جامعية مستوى ليسانس، على الأقل، مع خبرة مهنية في المجال الصيدلاني لمدة سنتين (2)
- نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني 10 جمادى الأولى عام 1443 ه 15 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
- نسخة من بطاقة تعريف الصيدلي المدير التقني، عقد عمل من الصيدلي المدير التقني شهادة التسجيل في مجلس أدبيات الصيادلة.