قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات والزيارات الرسمية . 702
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى بوعكاز، مدير الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، التشريفات والزيارات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..