قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات والزيارات الرسمية . 702
المادة الأولى
يفوض الى السيد غوثى قهواجي، مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية الامضاء باسم رزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.