قرار

قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة ورقلة"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.