قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر (تابع) الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بو خضرة (ولاية عنابة وبيان حدودها. 2109
المادة 3
يجب ان تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم مجمع عناية السكنى لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل الاساسية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
يكلف ئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيزات في ولاية عناية بالتاكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والهياكل القاعدية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة.