قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المفروضة على النسخة الخاصة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000 عبد المجيد تبون 28 مايو سنة 2000 م وزارة الشباب والرياضة