المادة 2
تضبط نسب أسعار الأتاوة المفروضة على النسخة الخاصة حسب الآتي :
تحدد النسبة المئوية المتعلقة بالدعائم الفارغة السمعية والسمعية البصرية الخاضعة للأتاوة المفروضة على النسخة الخاصة ب 6% من ثمن البيع العمومي لكل وحدة منها.
- تحدد الأسعار المتعلقة بأجهزة التسجيل الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة جزافيا حسب الآتي :
مائة وخمسون دينارا ( 150,00 دج للأجهزة التي يقل أو يساوي سعر البيع العمومي للوحدة ثلاثة آلاف دينار (3.000,00 دج ) * مائتان وسبعون دينارا (270,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ثلاثة آلاف ودينار واحد ( 3.001,00 دج) وستة آلاف دينار ( 6.000,00 دج ) . * أربعمائة وثمانون دينارا (480,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ستة آلاف ودينار واحد ( 6.001,00 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000,00 دج ) * تسعمائة دينار (900,00 دج للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين عشرة آلاف ودينار واحد ( 10.001,00 دج) وعشرين ألف دينار ( 20.000,00 دج ) . * ألف وخمسمائة دينار (1.500,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين عشرين ألف ودينار واحد (20.001,00 دج) وثلاثين ألف دينار ( 30.000,00 دج ) . * ألفان ومائة دينار (2.100.00 دج للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ثلاثين ألف ودينار واحد ( 30.001,00 دج) وأربعين ألف دينار (40.000,00 دج ) . * ألفان وسبعمائة دينار (2.700,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين أربعين ألف ودينار واحد (40.001,00 دج) وخمسين ألف دينار ( 50.000,00 دج). * ثلاثة آلاف دينار (3.000,00 دج) للأجهزة التي يفوق سعر البيع العمومي للوحدة خمسين ألف دينار (50.000,00 دج ) .