قرار

قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ 18 في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.