قرار

قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1440 الموافق 23 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.