قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة . 1988 يرمي الى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين. 1351
المادة 4
يضع الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في حدود الوسائل المتاحة، اطارا يرمي الى تجنيب الاشخاص المعوقين مشقة التنقل الى مصالحهم.
وتتخذ المصالح المذكورة اجراءات ملائمة بهذا الصدد .