قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة . 1988 يرمي الى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين. 1351
المادة 2
يتخذ الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل اجراء لازم لتعميم استعمال الرسالة البريدية مع المواطنين.
وتستثنى من مجال تطبيق الاحكام أعلاه، الوثائق الادارية التي تقتضي وجوبا حضور الشخص المعني نفسه، ولا سيما لتوقيع جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية.