قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة. 683
المادة الأولى
تكون مطبوعة التصويت بالوكالة من صنف موحد الشكل وذات مواصفات تقنية محددة في الملحق المرفق بهذا القرار.