قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة 728

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.