المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 ...
عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين قباضة الضرائب المختلفة المقر المصالح المسيرة ولاية البويرة البويرة البويرة تلغي :
مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية البويرة صور الغزلان صور الغزلان تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية البويرة الجدول الملحق (تابع) تعيين قباضة المقر المصالح المسيرة الضرائب المختلفة ولاية قالمة مدينة قالمة قالمة تلغى :
مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية قالمة مدينة سوق اهراس | سوق اهراس تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي لولاية قالمة وزارة البريد والمواصلات