قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام. 13
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994 سيد علي لبيب