قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام. 13
المادة الأولى
يفوض الى السيد جمال الدين صايكي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.