قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبولونيا . 1159
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوليفيا كما يلى :
الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية 1 مكالمة من مركز بريد الى مركز بريد :
- الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ....... 4,50 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 45,90 فرنكا ذهبيا .
عن كل دقيقة اضافية : 1,500000000 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 15,30 فرنكا ذهبيا) .
2 - مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : 0000000 6,00 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 61,20 فرنكا ذهبيا) .
عن كل دقيقة اضافية : ....... 1,50 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 15,30 فرنكا ذهبيا) .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.