قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية . 198 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 198
المادة 2
يعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بقمار، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .