قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية . 198 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 198
المادة الأولى
تفتح اجراءات الترتيب لادراج الزاوية التيجانية الواقعة في الشمال الشرقى من قرية قمار ضمن الآثار التاريخية .
اعلانات انذار المقاول ينذر السيد عبد الكريم رقراقي مدير مؤسسة أشغال البناء الموجود مقرها بتيميمون ، متعهدة الصفقة الخاصة ببناء 60 مسكنا بتيميمون ( قسم الطرق والشبكات المختلفة ( المصادق عليها تحت