قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة 4
تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ" ، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .