قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. 1506
المادة 4
يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 1 ذى القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر 1973 سعيد آيت مسعودان الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507