قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. 1506
المادة 3
تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول ديسمبر سنة | 1973.