قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. 1506
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع المملكة العربية السعودية ب 36,732 فرنكا ذهبيا .