قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.