قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تسليم ارض مساحتها 3 هكتارات و 93 آرا و 50 سنتيارا الى بلدية الرمشي لبناء مركب رياضي : 432

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.