قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.