قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها
المادة 5
يجب على وسطاء التأمين أن يمسكوا .
الدفاتر والسجلات الآتية :
دفتر الموجودات : الصندوق، البنك والحساب الجاري البريدي،
- سجل العقود، سجل كشوف الأقساط غير المدفوعة، سجل كشوف الإيصالات المعادة سجل كشوف الحوادث التي تمت تسويتها.