قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها
المادة 4
يجب أن تكون عمليات التأمين المشترك التي تقوم بها مباشرة أو عن طريق مجموعة من شركات التأمين بالنسبة للحصة، مكتتبة ومسجلة حسب تسلسل زمني.
وبالإضافة إلى المعلومات المشروطة في العقود . يجب أن يحتوي هذا التسجيل على المؤشرات الآتية :
- حصة الشركة.
إسم الشركة الرئيسية.