المادة 2
يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن تمسك الدفاتر الآتية :
الدفتر اليومي الذي تنقل فيه الملخصات الدورية لكل العمليات.
- الدفتر العام السميك الذي تمسك فيه جميع الحسابات.
دفتر الميزانيات للتحقيق في كل فصل ثلاثي، يحتوي في آخر يوم من كل فصل ثلاثي على ملخص أرصدة كل الحسابات المفتوحة في الدفتر العام السميك.
- دفاتر كل من الصندوق والبنك والحساب الجاري البريدي، يبين فيها ما يأتي : * الرصيد اليومي، * فرز الإيرادات والمصاريف * مجاميع كل شهر، الملخصات منذ بداية السنة المالية.
العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه دفتر الجرد الدائم للقيم المنقولة والعقارات والقروض
- دفتر الجرد السنوي.