قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها
المادة الأولى
عملا بالمادة 225 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة وأشكال الدفاتر والسجلات التي يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وكذا الوسطاء مسكها .