قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يحدد بموجبه تاريخ بدء سريان مفعول امتياز التوزيع الممنوح للشركة الوطنية للطباعة والنشر . 1264
المادة الأولى
فتح المادةيسرى ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امتياز توزيع كل المطبوعات من الجرائد والنشرات الدورية والمجلات والكتب والكتيبات ... الخ الممنوح بصورة حصرية للشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب المادة 3 من الامر رقم 66-28 المشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام بوزارة الانباء والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 عن وزير الانباء الكاتب العام عبد القادر الجيلالي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-28
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.