قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو - سنة 1988 ، يتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 1417
المادة 4
يلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتمم والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوي.