قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
المادة 3
يتم الالتحاق بتكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة أو على أساس المسابقة.