قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
المادة 12
يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.